Q ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟
صلى الله عليه وسلم فيه خلاف بين أهل العلم، والأشهر أنه مكروه، وهو محرم عندما يكون على سبيل الاشتراط والإلزام، مثل: أنه لا يُعلّم إلا أن يُعطى أجراً قدره كذا وكذا، ورخص فيه بعض السلف، فلا بأس أن يأخذ إذا لم يشترط، وإذا لم يقدر، وهذا لا شك أن فيه فسحة ورخصة، ليكون هناك من يتفرغ للقرآن وتدريسه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله ما دام المرء مبتغياً بذلك وجه الله عز وجل.