Q الأضحية هل يرسل الحاج بثمنها إلى أهله في بلده حتى يضحوا لحاجتهم وحاجة من في بلدهم؟
صلى الله عليه وسلم ليس هناك بأس، ولا يشترط أن يضحي الحاج في بلد الحج، لكن الحاج الذي عليه فدية فيذبحها لأهل الحرم، أما غير ذلك فجائز، والأمر في هذا واسع، وإن كان فيه بر بأهله وبقرابته فلعله يكون له بذلك أجر إن شاء الله عز وجل.