Q في أعوام مضت حج رجل وزوجته ورمى عنها، وهي قادرة، وخاف عليها الزحام؟
صلى الله عليه وسلم ليس عليها شيء، والحج صحيح إن شاء الله، وإن حجت مرة أخرى فدعها ترمي بنفسها.