حكم تغطية المرأة لوجهها في الحج

Q نرجو بيان مسألة تغطية المرأة للوجه كاملة ومفصلة؟

صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الصحيح: (لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين)، لكن إسدال الغطاء على الوجه من غير الملاصقة الدائمة أمر مشروع ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً، والمسألة واضحة أن المقصود النوع المعين الخاص بالنقاب الذي يكون على الصفة المعروفة.

هذا نهي عنه في الإحرام، وجعل إحرام المرأة بوجهها وكفيها، وإن خالطت الرجال أسدلت على وجهها من غير الصفة أو الهيئة المعروفة في النقاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015