Q إذا وقع محظور فهل يجب عليه دم غير هدي التمتع والقران الواجب عليه، ويكون عليه هديان؟
صلى الله عليه وسلم الهدي الخاص بنسك التمتع أو القران وحده، فإذا ترك واجباً من الواجبات، أو ارتكب محظوراً من المحظورات فعليه دم آخر، ثم جنس الواجب واحد، مثلاً: من ترك المبيت بمنى ليلتين هذا دم واحد، لكن إن ترك المبيت والرمي فدمان، دم عن الرمي ودم عن المبيت، الجنس الواحد عليه دم واحد، هذا إذا لم يؤدِ الدم، يعني: إذا لم يبت في منى، ثم ذبح عن هذا المبيت، وجاء في الليلة الثانية ولم يبت.
يذبح مرة أخرى، لكن إن ترك المبيت كله لأمر أو لعذر ثم أراد أن يذبح فيذبح عنه مرة واحدة.