Q كنت مع والدتي ووكلتني في الرمي، وطفت القدوم والسعي يوم الثامن، وأخرت الإفاضة مع الوداع، وعجلت لوالدتي وتأخرت أنا،
و Q قدمت الإفاضة والوداع، ثم ذهبت منى للرمي؛ فهل هذا صحيح؟
صلى الله عليه وسلم يعني أن والدته طافت ورجعت إلى منى، وبقي عليها رمي، الأصل أن هذا يقع طواف إفاضة، ويجب عليها طواف وداع، وإن لم تؤده فيجبره بدم إن شاء الله ولا شيء عليه.