Q واقعت زوجتي في رمضان ثلاثة أيام، فما عليّ؟ ولا أعلم هل هو قبل توبته وقبل رجوعه إلى الله، أو بعدما هداه الله سبحانه وتعالى
صلى الله عليه وسلم عليك كفارة وهي صيام ستة أشهر, كل شهرين متتابعين, سواء قبل التوبة أو بعدها، ما دام أنه صائم ووقع عليها وهو صائم فإنه يصوم ستة أشهر كل شهرين متتابعين, وإذا كانت هي راضية فعليها مثلك من الكفارة, أما إذا كانت غير راضية وأنت أجبرتها فالكفارة تخصك أنت, وتقضي أيضاً ثلاثة أيام غير الستة الأشهر.