Q إذا حاضت المرأة فهل يجوز لزوجها أن يؤخر معها الطواف والسعي؛ لأنها لم تطهر إلا في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
فإن شهر ذي الحجة كله وقت للطواف، فإلى آخر يوم من شهر ذي الحجة يصح الطواف، فالزوج والزوجة لو أخرا الطواف -ولو بدون سبب- إلى يوم أربعة عشر أو خمسة عشر أو إلى يوم عشرين أو تسعة وعشرين جاز، المهم أنه لا يسافر إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، وأن تسافر هي إلا بعد أن تطوف طواف الإفاضة، سواء أخرا يوماً أو أكثر، ولا يقرب الزوج زوجته حتى ينهيا أعمال الحج؛ لأن الطواف ركن من أركان الحج وليس فيه تحلل نهائي.
ولهما أن يرجعا إلى جدة إذا كان لضرورة مثل أن تطول المدة، لكن على أن لا يقربها الزوج حتى يرجعا إلى مكة لأداء الطواف بعد أن تطهر؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج.