حكم من حاضت ولم تطهر إلا ليلة عرفة وأرادت القران

Q امرأة أتاها الحيض ولم تطهر إلا ليلة عرفة، ونوت الحج مفرداً، وتريد أن تجعل النسك قراناً، وقد طافت وسعت يوم الحادي عشر، فهل يمكن تحويل النسك إلى القران بدلاً من الإفراد؟

صلى الله عليه وسلم يظهر أنها متمتعة في الأول، والتمتع يحول إلى قران ولا يحول إلى إفراد، ونقول: تلقائياً أنت عندما حضت تحولت إلى قارنة لا مفردة، أما أنها نوت الإفراد فهذا خطأ؛ لأنها جاءت بحج وعمرة، فما يمكن أن تحول إلى حج فقط، فأنا أقول: تحولت إلى قارنة تلقائياً، وتحويلك إياه إلى مفردة خطأ، إذاً أنت قارنة فعليك دم القران؛ لأنك فاتتك العمرة وعملت الحج، وأعمال القارن والمفرد متساوية، ليس بينهما فرق إلا بالنية والدم، فعليك دم القران، فأنت قارنة إن شاء الله، ولك أجر الحج والعمرة، وليس عليك شيء في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015