Q ما حكم مكالمة النساء غير المحارم في التليفون؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان ليس فيه غزل أو رقة، أو أمور محظورة، فهذا لا بأس به، لا فرق بين أن تكلمها في التليفون، أو من خلف الباب، أو في أي حال من الأحوال، فهذا أمر لا بأس به، بشرط أن لا يصل إلى درجة الأمور المنهي عنها التي قد تحدث المرض في قلوب الناس، خصوصاً إذا كانت المرأة ترقق صوتها أو ما أشبه ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:32].