حكم إعطاء الزوجة باقي المهر إذا طلقها الرجل

Q تزوجت بمبلغ خمسين ألف ريال، ودفعت منها أربعين ألفاً، وبقيت عشرة آلاف، وقد طلقت الزوجة، فهل يلزمني دفع المبلغ الباقي؟

صلى الله عليه وسلم نعم، يلزمك؛ لأن الوفاء بشروط الزواج أعظم أنواع الوفاء، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج)، فما دمت قد التزمت لها بهذا المبلغ، وأنت الذي طلقتها بإرادتك لا بإرادتها هي؛ فعليك أن تعطيها كل حقوقها، وتزيد نفقة العدة على العشرة الآلاف، والتمتيع أمر مطلوب ومحبوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015