Q يحتاج كثير من المسلمين في البلدان التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية إلى الذهاب إلى المحاكم الوضعية لاستخلاص حقوقهم، فما حكم ذلك؟ وهل يتغير الحكم إذا لم يكن مضطراً إلى ذلك؟ ومتى يكفر المسلم بهذا الفعل؟
صلى الله عليه وسلم إذا تيسر البعد من ذلك فلا بأس، أما إذا أُخذ حقه فله أن يخاصم في رد حقه ولا يأخذ زيادة، إنما يخاصم بطلب حقه الذي غصب منه وظلم فيه، لا بأس أن يطلب من الدولة -ولو كانت كافرة- يطلب منها رد حقه، ولا يأخذ زيادة، ولا يظلم الناس، بل يأخذ حقه الذي ظلم فيه فقط ولا حرج في ذلك.