حكم الزواج بنية الطلاق

Q سبق وأن أفتى سماحتكم بجواز الزواج بنية الطلاق، وقد رأينا اليوم من يسافر إلى الخارج من أجل هذا الزواج، فيعقد على امرأة هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، ثم يطلق ويعود، فما حكم ذلك؟

صلى الله عليه وسلم ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز هذه النية، ولكن ترك هذه النية أفضل، فيتزوج ومتى شاء أن يطلق فلا أحد يحاسبه على الطلاق، يتزوج ومتى شاء الطلاق فعليه الطلاق، وقد ينقلها إلى بلده، فالمقصود أن كونه بنية الطلاق لا يضر، لكن ترك هذه النية أولى وأحوط، والأفضل له أن يتزوجها بنية إن ناسبته أبقاها وإلا تركها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015