Q إذا لم يوجد في قريتي التي أعيش فيها، وبخارج المملكة غير مسجد واحد، وبه قبر، فهل تجوز الصلاة فيه؟
صلى الله عليه وسلم لا تصلِّ فيه، ما دام فيه قبور.
السائل يقول: لا يوجد في القرية سواه.
الشيخ: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) افعلوا، واجتهدوا في إيجاد مسجد آخر، واتركوا هذا، وإن تيسر أن يُهدم، أو يُنقل القبر، مثلاً القبر جديد، يُنقل عنه إلى المقبرة، وإذا نُقل صلوا في المسجد إن كان القبر هو الجديد.
أما إن كان المسجد هو الذي بني على القبر فيُهدم، وابنوا مسجداً آخر.
أما إذا كان القبر جديداً، والمسجد قديماً، فالقبر يُنقل إلى المقبرة، ويُصلى في المسجد، والحمد لله.
وأما إذا كنت لا تستطيع ذلك فصلِّ في بيتك، لا تصلِّ معهم، حتى يهديهم الله، ويعملوا الشرع، ينقلوا القبر إن كان جديداً، أو يهدموا المسجد، ويبنوا مسجداً آخر في محل آخر.
نسأل الله للجميع الهداية.