Q جدة زوجتي كانت عند مستشفى الشميسي، ورغبت أن تركب سيارة هي وأختها وعندما أوقفت صاحب السيارة اتضح لها أنه قريب لها، وركبت هي وأختها معه، وأعطوه الأجرة فرفض أن يأخذها منها، وحلفت بأن عليها صوم سنة كاملة إذا لم يأخذ الأجرة منها؛ ولكنه رفض، فما حكم هذه اليمين التي حلفتها على نفسها بأن تصوم سنة كاملة؟
صلى الله عليه وسلم عليها كفارة اليمين، هذه اليمين مكروهة، وعليها كفارة يمين فقط؛ لأنه ليس مقصودها الصوم، مقصودها تريد أن تلزمه، وعليها إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ويكفي.