حكم طواف الحائض

Q امرأة دخلت إلى المسجد الحرام وهي حائض فطافت وسعت وأكملت مناسك الحج، فما عليها؟

صلى الله عليه وسلم هذه عليها أن تعيد الطواف وتعيد السعي عند جمهور أهل العلم وتعيد التقصير، والصواب أنه لا يلزمها إعادة السعي، فإذا أعادت الطواف كفى، وإذا أعادت السعي خروجاً من الخلاف فحسن، ثم تعيد التقصير، تقصر من رأسها وتكون عمرتها صحيحة.

السائل: وادعت يا شيخ وذهبت إلى بلدها؟ الشيخ: إذا ذهبت إلى بلدها عليها أن ترجع إلى مكة وليس لزوجها قربانها، وعليها أن ترجع إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر حتى تكمل عمرتها؛ لأن طوافها الأول غير صحيح، فسعيها وتقصيرها لا يكفي، فعليها أن ترجع حتى تكمل أفعال عمرتها، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم: اشتراط الطهارة في الطواف.

السائل: لكن يا شيخ ولو عملت محظورات الإحرام؟ الشيخ: ولو عملت ترجع، لكن إن وطأها زوجها تكون العمرة فاسدة عند الجمهور ولو أنها جاهلة، تكون العمرة فاسدة وتكملها فاسدة ثم تقضيها بعد ذلك.

وقال بعض أهل العلم: إذا كانت جاهلة فلا تفسد عمرتها بالوطء، وعليها أن تكملها وتصح، ولكن جمهور أهل العلم على أن الوطء يفسدها مطلقاً كما يفسد الحج، مع النسيان ومع الجهل؛ لأن الصحابة الذين أفتوا بفساد حج من وطئ قبل عرفة أو بعد عرفة قبل الرمي، أفتوه بأنه فسد حجه ولم يستفصلوه، هل كان جاهلاً أم ناسياً؟ مع أن الظاهر أنه لا يقدم أحد على وطء إلا جاهلاً أو ناسياً، لا يقدم عليه مؤمن يؤمن بالله، عمداً قبل أن يفيض من عرفة، أو قبل أن يرمي جمرة العقبة، وإنما يقع في هذا غالباً الجهال والناسون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015