حكم المتاجرة مع الدول الكافرة

Q ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء للإسلام؟

صلى الله عليه وسلم لا بأس بالمتاجرة معها شراء حاجات شراء طعام، أو ملابس، أو سلاح، لا بأس، هذا لا يلزم الموالاة، يشتري السلاح والحاجات من كل دولة، ولو أنها كافرة؛ لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها، ولا يجر إلى استحسان دينها، بل إنما هو تعاون فيما ينفع المسلمين، فهو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح، لا يضره ذلك إذا كان لا يتضمن الموالاة لها، ولا فعل ما حرم الله جلَّ وعَلا، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار وعاملهم، كما اشترى من يهودي طعاماً، واشترى من أعرابي كافر غنماً، إلى غير ذلك، فالبيع والشراء مع الكفرة لا حرج فيه، المهم الممنوع هو موالاتهم ومحبة دينهم، ومحبتهم ونصرهم على المسلمين، هذا هو الممنوع، أما كونه يشتري منهم أو يتاجر معهم مع بغضهم في الله، فلا حرج في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015