حكم من فرّط في رعاية الطفلة الرضيعة حتى ماتت

Q أم ذهبت لأداء الحج وتركت طفلتها الرضيعة ولها أربعة شهور عند أخواتها الكبار، ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت، فهل عليها شيء، على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها؟

صلى الله عليه وسلم إذا سافرت امرأة للحج أو غيره، وتركت طفلتها عند أخواتها، أو عند أخت من أخواتها اللاتي يستطعن أن يصنَّ الطفلة ويحسن إليها، فلو ماتت الطفلة بعد ذلك فلا حرج على الوالدة المسافرة، إذا كانت البنت التي بيدها الطفلة قد اعتنت بها، أما إذا كانت البنت التي عندها الطفلة قد قصَّرت وسعت فيما يوجب موت الطفلة، فهذا إثمه على البنت التي ماتت عندها الطفلة، والكفارة عليها لا على المرأة المسافرة، المسافرة ما عليها شيء، إذا تركتها عند من يعتني بها ويقوى على ذلك، لا شيء عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015