حكم أخذ المال الزائد عن العوض

Q تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي، ودفعوا لي مبلغ ألف وثمانمائة ريال، وذهبتُ فأصلحتها بألف وثلاثمائة، فهل تحل لي الخمسمائة الباقية؟

صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك، إذا أعطوه ما يرضيه ألفاً وثمانمائة وما أشبه ذلك، وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد؛ لأنهم أعطوه برضاهم.

أما إذا قالوا له: أصلحها، ورد علينا الزائد، فيصلحها ويرد عليهم الزائد.

أما إذا أعطوه إياها طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا غير ذلك، إذا أعطوه طيبة من أنفسهم له، فهو يصلحها بما شاء، أو يأخذها ولا يصلح السيارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015