حكم تقليد الأئمة وتتبع الرخص

Q نحن جماعة من طلبة العلم من محبيك في الله إن شاء الله، نقرأ في بعض الكتب الدينية بعض المسائل، فنجد فيها رأياً لكل من المذاهب الأربعة: الشافعي، والمالكي، والحنفي، والحنبلي، فمن أي واحد منهم نأخذ؟ وهل يحق لنا أن نأخذ في كل مسألة على حدة ما نراه موافقاً لظروفنا من رأي أحد الأئمة في هذا؟ وكذلك سؤال مرادف يقول: ما حكم من يسأل أكثر من عالم ليتبع الأسهل، أو يتتبع فتاواهم السهلة؟

صلى الله عليه وسلم أما مسائل الإجماع فليس لأحد تركها، ما أجمع عليه العلماء رحمهم الله فالواجب الأخذ به والاستقامة عليه؛ لأن الله سبحانه لا يجمعهم على باطل، هذه الأمة لا تجتمع على باطل، يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله) ، فإذا اجتمعوا فالطائفة منهم، وهي على الحق.

أما في مسائل خلافية عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم؛ فليس للإنسان التشهي وتتبع الرخص، واتباع هواه في أخذ ما شاء من أقوالهم عند الاختلاف، أو في أخذ ما جاء من فتاوى أهل عصره لمجرد هواه، بل الواجب أن يتحرى الحق إذا كان من أهل العلم، فما كان أقرب إلى الدليل والحجة أخذ به، لا لأنه قول الشافعي، ولا لأنه قول أبي حنيفة، ولا لأنه قول مالك، ولا لأنه قول أحمد، ولا لأنه قول الظاهرية، أو قول الثوري، أو قول فلان؛ بل يأخذ به لأنه أقرب إلى الحق، وأن الدليل معه أظهر.

فهذا هو الواجب على أهل العلم أن يأخذوا بما هو الأقرب إلى الدليل والأظهر للحجة من جميع الأقوال المختلفة الإسلامية، وهكذا الفتاوى في عصره كذلك.

أما إن كان عامياً لا يعرف الدليل، ولا يحسن التمييز، فهذا يسأل أهل العلم، ويتحرى أقربه إلى الخير، للاقتداء به في مظهره العلمي وعمله الصالح، يتحرى أقربهم إلى الخير ويستفتيهم ويعمل بذلك؛ لأنه ليس عنده الأدوات التي تعينه على الترجيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015