حكم بيع الدم

Q ما حكم بيع الدم مع أن المستشفيات تبيعه؟

صلى الله عليه وسلم بيع الدم لا يجوز، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن ثمن الدم) ، فالدم لا يجوز بيعه؛ لأنه محرم، ولكن لا بأس بالإسعاف به، لا بأس أن يسعف الإنسان أخاه بالدم إذا اضطر إلى ذلك، يسعفه بواسطة الأطباء العارفين، فيأخذ من الصحيح دماً لا يضره لإسعاف المريض المحتاج إلى الدم، لكن بغير الثمن، لكن لو اضطر المسعف لشرائه جاز له وحرم على البائع الثمن، ولو اضطر المريض إلى الإسعاف، ولكنه لم يحصل عليه إلا بثمن جاز له بذل الثمن وحرم على الآخذ البائع الثمن؛ لأنه بيع دم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم.

السائل: وما حكم عقد الجوائز على التبرع بالدم؟ الشيخ: هذا أسهل من المبايعة، الهدية التي تهدى إليه أو الجائزة التي تهدى إليه من غير مشارطة بالهدية أمرها أسهل، أجازها جمع من أهل العلم؛ لأنها ليست مشارطة ولا مبايعة، إنما هي هدية، كما يُهدى لصاحب التيس أو الجمل أو الحصان الذي يضرب به ما عنده من الإناث، فإذا أهدى إليه شعيراً أو أهدى إليه قتاً أو شيئاً للدابة هذه من دون أن يشارطه على شيء؛ لأنه لا يجوز بيع عسب الفحل، ولا يجوز بيع غراب الفحل، لكنه لو أهدى إليه شيئاً لتيسه أو حصانه أو ثوره أو جمله، فلا بأس من باب الهدية لا من باب المشارطة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015