Q فضيلة الشيخ! اختلفت الأقوال حول إيداع النقود في البنوك بدون أخذ فوائد خوفاً عليها من السرقة في البيت، أرجو توضيح القول الراجح في المسألة ولكم جزيل الشكر.
صلى الله عليه وسلم إيداع الأموال في البنوك للضرورة أمر جائز، وقد صدرت منا فتاوى في ذلك ومن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وذلك للضرورة؛ لأن بعض الناس لا يأمن على أهل البيت، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بإيداعها في البنوك من دون أخذ فائدة حتى يأخذها، وإذا تيسر إيداعها في مكان آخر أمين غير البنوك فهو الذي ينبغي له والأولى، وإذا لم يتيسر ذلك فلا حرج في إيداعها، وليس معناه المراباة فيها، وليس عليه إثم، فهو إنما أودعها لحفظها حذراً من الخطر عليها، أما من تعاطى الربا فيها فالإثم عليه.