مقام المرأة حال نفاسها عند أهلها عرف يصطلح عليه

Q هل يجوز لي أن آخذ زوجتي من عند أهلها بعد الوضع قبل أن تكمل أربعين يوماً؟

صلى الله عليه وسلم هذه مسائل بين الناس يصطلحون فيها فيما بينهم ولهم عرف فيما بينهم، ولو كانت عنده نفساء فلا بأس أن تجلس عنده وأن تقيم عنده، ولكنه لا يطأها حتى تطهر، والناس في هذا لا يتكلفون في العرف، والغالب أنها تكون عند أهلها ولا سيما إذا كانت جديدة ليس عندها من يقوم عليها، فتكون عند أهلها يلاحظونها ويقومون عليها ويحسنون إليها حتى تطهر من نفاسها، فإذا اصطلح مع أهلها على إبقائها عنده فلا بأس حتى لو ولدت عنده، فلا بأس أن يقوم عليها ويحسن إليها ويخدمها بنفسه أو بواسطة بعض قريباته حتى تطهر من نفاسها، وليس له جماعها حتى تطهر كالحائض سواء بسواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015