Q هل هناك آية أو حديث صحيح ينص صراحة على تغطية وجه المرأة، وما صحة حديث أبي داود عن أسماء بنت أبي بكر؟
صلى الله عليه وسلم الأدلة على وجوب الحجاب كثيرة، ومنها قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب:53] ولقوله سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور:31] الآية، ثم ذكر القواعد بعد ذلك: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور:60] فأمر غير القواعد بالحجاب، وأباح للقواعد وضع الحجاب، وبين أن استعفافهن خير لهن ولو كن عجائز، فدل ذلك على وجوب الحجاب، وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وبدنها، وألا تبدي زينتها لغير محارمها حتى القواعد المتبرجات بزينة عليهن الاستتار، فإذا كن قواعد وغير متبرجات بزينة فلا بأس بعدم الحجاب، والحجاب أفضل لهن والاستعفاف خير لهن.
وأما حديث أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ورأى أن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه، هو حديث ضعيف عند أهل العلم رواه أبو داود بإسناد منقطع ضعيف، فهو ضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه، ولا يحتج به إلا من لا يعرف شأن الحديث، وهو حديث ضعيف جداً فيه انقطاع وفيه راوٍ ضعيف لا يحتج به.