Q ما حكم الشرع فيمن يشتري فيزة ثم يبيعها بضعف السعر؟
صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا خطأ، وهذه أولاً أمور تنظيمية تؤخذ في الاعتبار؛ لأنه أمر بها ولي الأمر، والأصل في مثل هذه الأمور المباحة إذا نظمها ولي أمر للمصلحة العامة أنه يؤخذ بها، ومخالفتها لا شك أنها تؤثر على ما قُصد من الأمر من مصلحة، وإتيان مثل هذا فيه دناءة لا شك، كما أنه قد يكون فيه مضايقة للإخوة الوافدين الذي يرهَقون بمثل هذه الأمور.