Q ما حكم صلاة المرأة بالقفازين، وما حكم ظهور اليدين، وما هو حد ظهور الوجه في الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم الصلاة بالقفازين لا بأس بها، وستر اليدين في الصلاة مطلوب، ومن العلماء من قال بوجوبه، ومنهم من قال بأنه غير واجب، فإذا سترت يديها بالقفازين فهذا حسن، وإذا لم تسترها بالقفازين تسترها بثوبها الذي تلبسه للصلاة، وكذلك ما يتعلق بستر القدمين: فمن العلماء من قال بالوجوب، ومنهم من قال بأنه مستحب -أي في الصلاة- وليس بواجب، وأما الوجه فنص الفقهاء بأنه يكره ستره في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب ولم تخش من مرورهم بها.