Q ورد كلامٌ كذلك -فضيلة الشيخ- حول موضوع قص الشعر عند المرأة من الأمام أو الخلف؟
صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقص الشعر هو أيضاً قضية فقهية، وأجيب بما أعلم، والعلم عند الله تعالى، أولاً: ورد في صحيح مسلم أن أمهات المؤمنين -رضوان الله عليهن- كن يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني يأخذن من جوانب رؤوسهن شيئاً حتى يقل الشعر ويكون كالوفرة، فيستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز قص الشعر، هذا جانب، الجانب الآخر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جداً تفوق الحصر، النهي عن التشبه باليهود، والنصارى في كل ما هو من خصائصهم، فأقول: إن كان قص الشعر إعجاباً بمن تعلمه المرأة وتراه من أولئك النسوة الغربيات اللائي يقصصن شعورهن، فلا شك أن هذا العمل يكون داخلاً في باب التشبه فيكون محرماً، لا لذاته ولكن لما لابسه من قضية التشبه، والأمة المسلمة لا بد أن تكون أمة عزيزة مستقلة تؤثر ولا تتأثر، لم يخلقنا الله تعالى لنتطفل على موائد الآخرين، ونأخذ ما عندهم، بل خلقنا من أجل أن ندعوهم ونهديهم ونقودهم فالمصيبة كل المصيبة أن نتحول إلى مجرد إمعات ومقلدين لغيرنا، فأقول: إن قص الشعر إن كان بقصد التشبه بالمشركين، أو أصلاً إنما جاء إلى هذه المرأة عن طريق رؤيتها لأولئك النسوة الغربيات اللاتي يقصصن شعورهن أو يزلن معظمها، فهذا يدخله التشبه، ولا يجوز، وإن كان الأمر الآخر فما سمعتم.