Q نريد الذهاب إلى العمرة في رمضان -إن شاء الله تعالى- ونستطيع الصيام، وليس هناك مشقة أو عناء في السفر أو جوع أو عطش، فهل نصوم أو نفطر؟
صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصوم المسافر وفطره، المسألة فيها كلام، ولكن الأقوى من الأقوال: أنه إن كان الصوم يضر المسافر فإنه يحرم عليه الصيام، وإن كان يشق عليه ولا يضره، فإن الأفضل في حقه أن يفطر ويجوز له الصوم، وإن لم يكن ليس عليه مشقة ولا ضرر، فالأفضل في حقه أن يصوم؛ إدراكاً لفضيلة الشهر وموافقةً للناس وتعجلاً في إبراء الذمة.