Q هل يجوز للإنسان أن يلقب نفسه (بشهاب الدين) مثلاً أو بأي لقب آخر؟ وهل أكفان الموتى تخاط للرجال حيث سمي أحدهم خياط السنة؟
صلى الله عليه وسلم هذا السؤال تكرر.
وأخٌ يسأل عن حكم خياطة الكفن بحيث يدرج الإنسان فيه: لم يرد في خياطة الكفن - فيما أعلم - حديث, إنما الأكفان توضَع وضعاً لا حاجة إلى خياطتها إلا إذا كانت صغيرة وقصيرة ولا تتسع فخاطها فلا حرج في ذلك, اللهم إلا أن يكون الميت محرماً فهنا يتجه أن يمنع من الخياطة, وقد يقال أيضاً: إن هذا ليس مخيطاً وإن شبك أحدهما إلى الأخر بخيط فليس على صفة البدن، وإنما هذا قد يكون موجوداً في بعض البلاد لحاجة.
وأما التسمي بشهاب الدين ونحوه فسبق.
وفي الحقيقة هناك أسئلة كثيرة مهمة ولكنها لا تتعلق بهذا الموضوع, وأنا أؤثر أن لا أدخلَها حتى تكون الأسئلة التي أتحدث عنها متعلقة بالموضوع أو نجيب على الأسئلة الأخرى الغامضة.