غيبة الفاسق، وما يجوز في بلد ولا يجوز في بلد آخر

Q يقول: ذكرت أن بعض المسائل قد تجوز في بلد ولا تجوز في بلد آخر، مراعاة لحال الناس، نريد مثالاً لذلك؟ ويقول نريد اسم الرجل الذي تكلم في الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث إنه لا غيبة لفاسق؟

صلى الله عليه وسلم نريد من الأخ، ما دمنا في باب التثبت، نريد أن يخرج لنا حديث لا غيبة لفاسق، لا يصح في هذا الباب حديث لا غيبة لفاسق، لا غيبة لمجهول، أترعوون عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس، في هذا الباب جميع الأحاديث والآثار الواردة فيه ضعيفة، أما الفاسق فإن غيبته فيها تفصيل: فإن كانت هناك مصلحة من ذكر فسقه، لتحذير الناس منه، أو أنه مجاهر بفسقه، مظهر له بين الناس لا يبالي، فلا غيبة له، وإلا فلا ينبغي أن يغتاب.

وبالنسبة للرجل الذي تكلم في الإمام محمد بن عبد الوهاب: هو زيني دحلان، والواقع أني نسيت اسم الكتاب، وهو كتيب صغير طبع أكثر من طبعة في عدد من البلاد.

أما النقطة الأولى: التي يقول فيها مراعاة حال الناس في الفتيا، فلعلي أجيبكم بفتيا، أو بقضية واقعة، وربما سمعت من بعض الشباب استغراباً لها، فإن سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، بل واللجنة الدائمة، أفتوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة في هذه البلاد، ولا شك أن تحريم قيادة المرأة للسيارة في هذه البلاد، لأن فيها مفاسد ظاهرة، تستدعي التحريم، وإغلاق هذا الباب في وجه الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر، من خلال إثارة مثل هذا الموضوع، لأن موضوع قيادتها للسيارة لو فتح لترتب عليه مفاسد عظيمة لا يقدر قدرها إلا الله، وللإنسان أن يتصور مجموعة مفاسد تترتب على إمكانية أن تكون الفتاة منفردة بسيارتها، أو تسافر فيها، وتذهب، وتجيء.

فقَدَّرَ العالم مفاسد، قدر في ذهنه مفاسد شرعية، ليست المسألة مصلحة شخصية، والشرع -كما قال العلماء- جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا كان الأمر يجر إلى مصالح كبيرة فهو مطلوب، وإذا كان الأمر يجر إلى مفاسد فهو ممنوع، فإذا قدَّر العالم أنه يترتب على هذه القيادة من المفاسد كيت، وكيت، فإنه يفتى بالتحريم هذا مثال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015