Q أنا امرأةٌ غسلت من الدورة بعد سبعة أيام، وصمتُ يومين، فجاءني نجاسة، هل صيام اليومين صحيح؟
صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلت المرأة عن الدورة، إما بالقصة البيضاء إن كانت ممن تأتيها القصة البيضاء، أو بالطهر التام والجفاف التام، ثم صامت، ثم جاء بعد ذلك نجاسة، فإن هذه النجاسة -كالصفرة والكدرة- لا تعتبر من الحيض، لحديث أم عطية: {كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهرِ شيئاً} فيوماها اللذان صامتهما صيامها فيهما صحيح، وكذلك تصوم بقية الأيام وتصلي، فإن الصفرة والكدرة ونحوها إذا لم تكن متصلة بالحيض بل انقطع الحيضُ ثم جاءت الصفرة والكدرة، فإنها لا تعدُ شيئاً.