Q هل يجوز لخمسة أشخاص أن يصلوا جماعة، وهم يبعدون عن المسجد خمس دقائق إذا مشوا على أرجلهم؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان السؤال كما ذكر السائل، لا يبعدون عن المسجد إلا مسافة خمس دقائق أو عشر دقائق؛ فالمسافة هذه تعتبر قريبة، فإذا كانت الحال كما ذكر، فلا يجوز أن يصلوا إلا في المسجد {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور:36] .
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: {من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر} .
وقال علي رضي الله عنه: [[لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد]] وجار المسجد هو: من سمع النداء.
وإذا كان في لغة العرب والعادة أن الجار يعتبر إلى أربعين بيتاً من كل جانب، فإذا كان هكذا فلا يجوز لهم أن يصلوا إلا في المسجد، إلا في حالة ضرورة، أو في حالة تسوغ لهم أن لا يذهبوا إلى المسجد.
أما إذا انتفت الموانع، وزالت المحاذير، فلا يجوز لكل مسلم إلا أن يصلي في المسجد، وخصوصاً إذا لم يكن عليه في ذلك مشقة شديدة، ولا هناك خوف، فيجب أن يصلي في المسجد.
فخمس دقائق كما ذكر السائل، هذه مسافة قريبة جداً، والصلاة في المسجد مشروعة لحكم إلهية، وقد ذكر بعض العلماء ست عشرة حكمة، كلها شرعت من أجلها صلاة الجماعة.