أولاً: لا يثبت رمضان إلا بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً، أو برؤية هلال رمضان، كما قال عليه الصلاة والسلام: {إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له} وفي لفظ: {فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً} ولا يتم بغير ذلك، ولهذا لا يعتمد -مثلاً- على الرؤى.
وقد ذكر العراقي في طرح التثريب، أن القاضي حسين وهو من فقهاء الشافعية، جاءه رجل فقال له: يا إمام أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام، فقال لي: إن الليلة من رمضان.
-انظروا تلبيس الشيطان، وانظروا كيف يكون الفقه- فقال له القاضي حسين: الذي تزعم أنك رأيته في المنام، رآه أصحابه في اليقظة وقال لهم: {صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته} إي: فلا عبرة بهذا الذي رأيته في المنام، ولم يأتك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لبس عليك.
كذلك لا يجوز للإنسان أن يصوم احتياطاً لرمضان، فمن صام آخر يومٍ من شعبان احتياطاً لرمضان فهذا لا يجوز على الراجح، أما من صامه لأنه وافق يوماً كان يصومه، فلا حرج في ذلك، كما إذا صامه لأنه يوم الإثنين -مثلاً- أو أنه يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق يوم صومه، فلا حرج في هذا.