Q عن أبي هريرة {شمت أخاك ثلاثاً، فإن زاد فهو زكام} رواه أبو داود فقال: لا أعلمه إلا رفعه.
وعن سلمة قال صلى الله عليه وسلم: {يشمت العاطس ثلاثاً، فما زاد فهو مزكوم} هل معنى أنه لا يشرع للإنسان أن يشمت أخاه العاطس أكثر من ثلاث؟
صلى الله عليه وسلم هذا الأظهر، أنه إذا كان فيه زكام.
ويكثر من العطاس، فيشمته المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم بعد ذلك يدعو له بالعافية، كأن يقول له: عافاك الله وما أشبه ذلك.