خروج المرأة

Q هل في خروج المرأة لزيارة المريض، أو صلة رحم من حرج؟

صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك من حرج، ما دام أن خروجها لحاجة، كزيارة مريض، وليس في ذلك فتنة ولا تبرج، ومثله إذا كان ذلك لصلة رحم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015