Q هل يجوز أن آخذ إجازة خمسة أيام اضطرارية؛ لأداء العمرة؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يأخذ إجازة اضطرارية لأداء العمرة، وذلك لأن الإجازة الاضطرارية إنما تكون للضرورة، مثل إنسان عنده مريض أو ميت، أو حالة تستدعي أن يأخذ إجازة ولا بد له من ذلك والضرورة معروفه، أما أخذ إجازة للعمرة أو لسفر لا يلزم، فإنه لا يجوز، وكذلك السفر لإعداد العدة، من يسافر إلى أفغانستان مثلاً من أجل التدرب لإعداد العدة للجهاد، والتدرب على مقاومة أعداء الله تعالى، فإن هذا يمكن أن يأخذه الإنسان بغير إجازة اضطرارية، كأن يذهب إلى هناك في أوقات الإجازات العادية التي يتمتع بها الموظف، أو الإجازات العامة التي تكون للجميع.
هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعاً لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.