Q ما حكم من يعلم أن شركاً وقع في بلدته أو عشيرته، ثم يكتم ذلك عن الدعاة؟ خشية العار؟
صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الذنوب، ويخشى أن يكون مقراً بهذا الأمر أو راضياً به, لأن العار في بقاء ذلك واستمراره، وليس في قيام الدعوة في أوساط قومه أو قبيلته، وأمرهم بالمعروف أو نهيهم عن المنكر, بل عليك أن تكون داعية في وسط قومك إلى إزالة هذا الشرك، وأن تنشر من الكتب والأشرطة والدعوات والمنشورات، التي تبين ذلك وتزيله.