Q هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون زوجها، مع العلم أن هذا الشيء خارج عن إرادتها، وفي البلد الذي هي فيه لا يوجد لها محرم غير زوجها؟
صلى الله عليه وسلم الأصل قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث في البخاري {لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم} وقوله: لا تسافر: عام يشمل كل سفر، وكل ما سمى سفراً لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه إلا مع ذي محرم زوجها، أو أخوها، أو أبوها، أو قريبها، أو ابنها الذي هو محرم لها، أما إذا كان هذا الأمر خارجاً عن إرادتها مثل أن توجد في بلد ليس فيه محرم، وهي مضطرة إلى أن تسافر إلى بلد آخر لظروف قاهرة، وخاصة، واستثنائية؛ فالضرورة تقدر بقدرها مثل لو كانت في بلد صار فيها حرب أو قتال أو ما أشبه ذلك، واضطرت إلى السفر، أو كانت عند المشركين واستطاعت أن تنفك وتأتي إلى بلاد المسلمين؛ فقد ذكر العلماء أن لها أن تخرج، ومثله إذا كان هناك حاجة ملحة في ذهابها، وذهبت مع مجموعة من النساء مأمونات دينات موثوقات، والفتنه مندفعة حينئذٍ، فكل حالة لها أحكامها.