سؤال عن الحج وطاعة الأب

Q شاب يبلغ من العمر ست عشرة سنة يريد أن يحج، حيث أنه قد بلغ ولم يحج.

ولكن أباه لا يسمح له بذلك ويقول: تحج بعد بضع سنوات.

فهل ينبغي له أن يطيع أبويه، أو يحج بدون إذنهما؟

صلى الله عليه وسلم في الواقع أن من بلغ ينبغي له أن يحج من ذكر أو أنثى، ولا يشترط في ذلك إذن الوالدين، لكن على الأب أن يأذن لولده بالحج بل عليه أن يأمره به، وكذلك الزوج ليس له أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا كانت قادرة مستطيعة، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحج واجب على الفور، وعلى هذا القول فإن على الابن أن يحج بدون إذن أبيه، وكذلك الزوجة تحج ولا يحق لزوجها أن يمنعها؛ إذا وجدت محرماً أباً أو أخاً أو ابن أخ أو نحو ذلك؛ لكن على الإنسان -ذكراً أو أنثى- ألا يجعل بداية الإقناع هي الإلزام، فإذا قال لوالده -مثلاً- أنا بالغ وأريد أن أحج.

قال له أبوه: ستحج العام القادم.

فقال له: لا، سأحج، قد أفتى فلان وفلان بأنه لا يشترط إذنك.

هذا ليس أسلوباً مع الوالد، بل ينبغي أن يأتيه بالأساليب السمحة السهلة اليسيرة، ويبدأ بالتدريج والإقناع، يستخدم وسائل الضغط، يكلم الوالدة وبعض الأقارب، يتحدث إلى الوالد ويحسن إليه، ويحرص على إقناعه بكل وسيلة، فإذا عجز هنا يجعل سلاح الفتوى بأن يحج ولو لم يأذن له، يجعله آخر حل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015