Q من تبرع بأضحية عن والديه، فهل يلزمه الإمساك عن شعره وأظفاره؟
صلى الله عليه وسلم من كانت أضحيته عن والديه أو عن أحد غيرهما؛ فإنه لا يلزمه أن يمسك عن شعره وظفره، إنما الذي يلزمه أن يمسك هو من أراد أن يضحي عن نفسه، فلو ضحى عن نفسه وأهل بيته -مثلاً- فإنه يلزمه حينئذ أن يمسك.