Q والدي متوفى، وقد حج أكثر من مرتين، وأرغب في الحج له، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم حسن، بارك الله لك وفيك، وتقبل الله منا ومنك، وهذا من البر بأبويك أن تحج لهما بعد حجهما، أو تتصدق عنهما وتدعو لهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تحج عن أبيها، وقد جاء في سنن ابن ماجة حديث لا بأس بإسناده: {أن رجلاً قال: أريد أن أحج عن أبي فهل ينفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك، فإنه إن لم ينفعه لم يضره} فحج عن أبيك ولك أجر على ذلك.
بقية السؤال: وكيف أقول بالدخول في نسك عن والدي؟ الجواب: تقول: لبيك عن والدي، لبيك عن فلان.