Q هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر من وجهها وجسدها، وأن تتجمل لزوجها بقص شعر رأسها، ووضع الأصباغ عليه، ووضع ما يسمى بالمكياج؟
صلى الله عليه وسلم بالنسبة لإزالة الشعر فإزالة شعر الحاجبين لا يجوز، وقد ورد فيه حديث صحيح وأسوقه لأنه مهم، فقد ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله} وقال: [[وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت له: يا ابن مسعود لقد قرأت ما بين الدفتين -أي: دفتي المصحف- فما وجدته- ما وجدت ما تقول- قال: لئن كنت قرأته لقد وجدته، ألم تقرئي قول الله تعالى: ((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)) [الحشر:7]] ] .
ثم ساق بذلك حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذه صورة من موقف المرأة في استيضاحها وسؤالها عما أشكل عليها، وأنتم ترون أن هذا المرأة تقول: أنها قرأت ما بين الدفتين.
أما إزالة الشعر الموجود في اليدين، أو الساقين فالظاهر أنه لا بأس به، أما قص المرأة شعرها فإن الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة.
فاستدل بهذا بعض العلماء على جواز قص المرأة شعر رأسها، وذهب آخرون إلى منع ذلك خاصة إذا كان منطلقه وسببه التشبه بالنساء الكافرات الأجنبيات، لكن لعل المرأة إذا كانت ذات زوج، ورأت في هذا مزيداً من التحبب إليه، وأن هذا أمر يعجبه، ولم يدر في بالها أنها تتشبه بالنساء الكافرات أنه أقرب إلى الجواز، وإن كانت الاستقلالية عند المرأة المسلمة في العادات والمظاهر مطلوبة.