حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه إذا كان لحاجة

Q إذا أخذت الزوجة مبلغاً من مال زوجها دون علمه فاشترت به حوائج لبيته وبيتها، هل هذا جائز؟ وهل للأخذ إذا كان جائزاً مقدار؟

صلى الله عليه وسلم إذا كانت الحوائج التي أخذت لها حوائج ضرورية، بخل الزوج بالإنفاق فيها، فإنه يجوز لحديث هند بنت عتبة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: {إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، فهل آخذ من ماله لي ولولدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك} .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015