مباشرة الحائض
Q ما حكم مباشرة الحائض فيما دون الفرج والإنزال من جراء ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس في ذلك، الصحيح أنه جائز بالقبلة والضم وغير ذلك من أنواع المباشرة في غير الفرج لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {اصنعوا كل شيء إلا النكاح} وفي المسألة أقوال أخرى.