شراء المرأة من الباعة الرجال

Q سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز أن نشتري ملابسنا من البائعة الرجال، وقال: إن صحابية تصدقت بثوب بمجرد أن رجلاً أجنبياً قد رآه، فما الحكم؟ وهل نأثم ونحن لا نجد إلا هذه الطريقة، وكيف نفعل وملابسنا يخيطها لنا الرجال؟

صلى الله عليه وسلم لا، ليس بصحيح أنه لا يجوز شراء الملابس من البائع إذا كان رجلاً، بل يجوز أن تشتري الملابس من الرجل، ولكن عليها ألا تخضع بالقول، وعليها أن يكون خروجها بقدر الحاجة، وإذا أمكن لزوجها أن يقضي حاجاتها أو قريبها فهو أولى إذا استطاعت ذلك، فيكون خروجها لحاجتها التي لا بد لها منها، هذا هو الذي يجب التنبيه عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015