Q زارنا ضيوف من الرياض، وطوال مدة إقامتهم في حائل كانوا يصلون الصلاة قصراً بحجة أنهم مسافرون، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين -كما هو معروف- لكن إن كان رجلاً أقام في البلد، ويسمع النداء، فعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين، وإذا صلى مع الإمام -فإنه لا شك- يصلي أربعاً، أما إن فاتته الصلاة فإنه يقصر الصلاة، وكذلك المرأة تقصر الصلاة، هذا إذا كانت الإقامة إقامةً محدودة وكانوا مسافرين، أتوا في إجازات وما أشبه في ذلك لمدةً معينة، ثم سيرجعون.