Q هل يزكى على الذهب الذي تلبسه المرأة دائماً؟
صلى الله عليه وسلم مسألة الذهب الذي تلبسه المرأة فيها خلاف مشهور فالأئمة أحمد والشافعي ومالك لا يرون وجوب الزكاة فيه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطائفة من أهل العلم المعاصرين، ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء أن فيه الزكاة، وهو اختيار أيضاً جماعة من علمائنا المعاصرين، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، وجماعة أيضاً من العلماء، الأمر إن شاء الله في ذلك واسع، فإن زكت المرأة على سبيل الاحتياط فهو خير إن شاء الله، وما تخرجه فهو نافع وهي مأجورة عليه، ولن يقول لها أحد: لماذا زكيت؟ ولماذا أخرجت المال؟ فإن لم تزك فإني لا أرى أن الزكاة واجبة عليها.