حكم قراءة الفاتحة للمأموم

Q يقول هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟

صلى الله عليه وسلم الذي أراه في الصلاة الجهرية، أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، فإن سكت الإمام قرأ، أما إن كان الإمام لا يسكت بعد الفاتحة بل يشرع في السورة فعليه أن يسكت هو، امتثالاً لأمر الله جل وعلا: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204] والحديث في مسلم: {وإذا قرأ فأنصتوا} وقال عنه الإمام مسلم: إنه حديث صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015