أما الطلاق الواجب: فهو في مثل ما ذكر بعض الفقهاء، إذا حكم الحكمان كما قال تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا} [النساء:35] ورأيا أن الحياة بينهما مستحيلة، وأنها ضارة لهما شرعاً وديناً، أو حتى دنيا، فحكما بالفراق.
ومثله المولي كما يقول تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة:226] فلو حلف ألا يأتي امرأته، ثم أصر على ذلك، ورفض فيئة إليها بعد التربص أربعة أشهر؛ فإنه يجب عليه حينئذ أن يطلقها.