وفي كثير من البلاد لا أقول البلاد الغربية؛ بل حتى الإسلامية قد حرموا الطلاق ومنعوه، وجعلوا الطلاق إلى القاضي، فلا يملك الرجل إيقاع الطلاق إلا عند القاضي، بعد ما يثبت أن هناك ما يدعو إليه، وهذا الأمر يفضي إلى المضارة والمضايقة والمكايدة بين الزوجين، فالمرأة قد تضايق الزوج وتكايده، والزوج أيضاً يضايق المرأة ويكايدها، بل يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى الضرب، بل إلى القتل، وعندي كثير من القصاصات الصحفية في بلاد الغرب، بل في بلاد العرب في مصر وفي غيرها، تتكلم عن رجال قتلوا أزواجهم، أو عن نساء قتلن أزواجهن؛ لأنه لم يكن هناك حل لفصم عرى الزوجية إلا القتل! ولعله من المعروف الموافق للفطرة وللشريعة أيضاً، أن يكون الطلاق بيد من بيده عقدة النكاح وهو الرجل، فهو الطالب أصلاً، وهو الخاطب، وهو الباذل، وهو المنفق؛ ولذلك كان أمر الطلاق إليه في شريعة الله عز وجل، قال الحسن بن علي بن الحسين لزوجته يوماً من الأيام، وهي عائشة بنت طلحة، قال لها: [[أمرك بيدك.
-أي إن شئت أن تطلقي فاطلقي- فقالت له: قد كان أمري بيدك عشرين سنة، فأحسنت حفظه، فلماذا أضيعه الآن إن وضعته بيدي ساعة من نهار؟ أنا قد صرفته إليك الآن وأرجعته إليك]] فأعجب بهذا العمل وأمسكها، وكان قد سخط عليها.